عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
26
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن الكتابين قال سحنون : قال ابن القاسم : وإذا ( 1 ) حبس على ابنته ، وعلى ولدها ؛ فإنه يدخل في ذلك ذكور ولدها وإناثهم ، فإذا ماتوا ، كان ذلك لولد الذكور ؛ إناثهم وذكورهم ، ولا شيء لولد بناتها ( 2 ) ؛ من ذكر أو ( 3 ) أنثى . قاله مالك . ومن العتبية ( 4 ) وقال غيره : إنما يكون حبسا على ولد الابنة دنية ( 5 ) من الذكور والإناث . فإذا ماتوا لم يَكُنْ لولد أولادهم شيء . قال مالك : وإن حبس على مواليه فإن موالي أبيه ، وموالي أمه ، وموالي الموالي يدخلون معهم [ قال عنه ابن وهب ، فأبناء الموالي يدخلون مع أبنائهم ] ( 6 ) . قال أشهب : ومن أوصى لبنات فلان ، وليس له بنت ، وله ولد ذكور ؛ فالوصية لولد ولده ؛ الإناث منهم ؛ لأنه لا يقع اسم البنات إلا عليهن ؛ يقول الله - سبحانه - : { فإن لُمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِّمَّهِ الثُّلُثُ } ( 7 ) ولا خلاف أن ولد / الولد كالولد في حجبها عن الثلث إلى السدس . ومن العتبية ( 8 ) من سماع ابن القاسم فيمن حبس على آل فلان حبسا ؛ فإنه حبس على أهله لأبنائهم ، وأبناء أبنائهم . وإن حبس على قوم بأعيانهم فإنها ترجع بعد انقراضهم على أوْلى الناس الناس بالمحبس حبسا . قال ابن القاسم : آله وأهله سواء ؛ وهم العصبة والأخوات ، والبنات ، والعمات . ولا شيء للخالات . قوله : بأعيانهم . قد تقدم ما ذكرنا فيه من الاختلاف .
--> ( 1 ) في ع وق : وإذا قال : حبست على ابنتي . . . ( 2 ) في ع وق : بناتهم . ( 3 ) في ع وق : وأنثى ، وهو أصوب . ( 4 ) انظر البيان والتحصيل ، 12 : 302 . ( 5 ) في ع وق : كلمة ( دنية ) غير مقروأة في الأصل . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل ، والتصويب من ع وق . ( 7 ) الآية 11 من سورة النساء . ( 8 ) انظر البيان والتحصيل ، 12 : 200 .